السيد كمال الحيدري
399
الفتاوى الفقهية
تمهيد المراد من مال التجارة : كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح ، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة . ويمكن أن نمثّل لذلك بعدة أمثلة ، منها . * لو اشترى شخص أيّ سلعة من أجل أن يبيعها بأكثر من المبلغ الذي اشتراه بها ، فهذا يعدّ من أموال التجارة ، فتنطبق عليها الأحكام التي سنذكرها في هذا الفصل . * لو اشترى شخصٌ أسهماً من شركة ، قاصداً بيعها بعد ارتفاعها . قد يتساءل : هل كلّ مال أُعدّ للتجارة والتكسّب ، يكون من المؤونة المستثناة من الخمس ؟ الجواب : هنا حالتان : الأولى : أن يكون عند الشخص مع مال التجارة ، مالٌ آخر غير الذي أعدّه للتجارة . الثانية : أن لا يوجد عنده إلّا مال التجارة فقط . * أما الحالة الأولى : فهنا يمكن فرض صور متعدّدة : الصورة الأولى : أن يكون عند الشخص مال يستطيع من خلاله أن يغطّي جميع ما يحتاج إليه في مؤونته السنوية ، كما لو فرضنا أنّه يحتاج لذلك « عشرة ملايين » مثلًا ، وكان بإمكانه تحصيلها من خلال الوظيفة التي يعمل فيها . فهنا لا يستثنى المال المعدّ للتجارة عن الخمس ، لأنه لا يعدّ من المؤونة ،